top of page

تسجيل الأحداث الحيوية

إرشادات عامة

يُطلب من المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج بموجب القانون تسجيل أي تغيير في حالتهم المدنية لدى أقرب بعثة لبنانية في أقرب وقت ممكن.

يجب تقديم طلب التسجيل شخصيًا من قبل الشخص المناسب.

سيتم قبول المستندات الأصلية فقط لجميع أنواع التسجيل. إذا طلب مقدم الطلب إعادة المستندات عن طريق البريد ، فيجب تقديم مظروف مختوم ذاتيًا أو مغلفًا مدفوعًا مسبقًا. (القنصلية العامة لن تكون مسؤولة عن خسائرهم أو أضرارهم).

لا يتم تحصيل رسوم لتسجيل الزواج والولادة والوفاة. يتم تحصيل الرسوم من أجل تصديق وثائق الطلاق وطلب الجنسية.

تتم معالجة التسجيلات من قبل القنصلية العامة ويتم سحب الشهادة المناسبة وإرسالها مع مرفقاتها من المستندات الداعمة إلى وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت ، والتي بدورها تحيلها إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة للقضايا المدنية) . إذا كان مقدمو الطلبات يرغبون في متابعة سير طلباتهم في لبنان شخصيًا ، فستقدم القنصلية العامة شهادة توضح رقم وتاريخ البريد الرسمي الذي يحيل طلباتهم إلى بيروت ثم إلى وزارة الداخلية. .

 

زواج

ط- إذا كان الزوجان لبنانيين:

بطاقة الهوية اللبنانية أو مستخرج من السجل المدني الفردي (إخراج قيد فردي) لكل منهما.

شهادة الزواج الأسترالية الرسمية الصادرة عن مكتب التسجيل.

II- إذا كان أحد الزوجين غير لبناني:

بطاقة هوية الشريك اللبناني (الزوج / الزوجة) أو مستخرج من السجل المدني الفردي (إخراج قيد فردي).

شهادة ميلاد الشريك الأجنبي ونسخة من جواز السفر أو رخصة القيادة.

شهادة الزواج الأسترالية الرسمية الصادرة عن مكتب التسجيل.

ملاحظة: بعد مرور عام على التسجيل الرسمي للزواج في لبنان ، يحق للزوجة التقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

- أحد الزوجين.

 

ولادة

"يمكن تسجيل أبناء الآباء اللبنانيين فقط".

قبل أن تتم معالجة تسجيل المواليد من قبل القنصلية العامة ، يجب على الوالدين تقديم شهادة إثبات زواج أو سجل تعداد عائلي حديث "إخراج قيد عائلي" للتحقق من تسجيل زواجهما في سجل الأحوال المدنية في لبنان. في حالة عدم حدوث ذلك ، يجب تسجيل الزواج إما قبل أو مع تسجيل المواليد.

أوراق الهوية اللبنانية لكلا الوالدين: بطاقة هوية أو مستخرج واحد من السجل المدني للعائلة (إخراج قيد فردي) ، بالإضافة إلى شهادة زواج أو سجل تعداد عائلي (إخراج قيد عائلي).

شهادة الميلاد الأسترالية الرسمية الصادرة عن مكتب التسجيل.

يمكن للوالدين فقط التسجيل أو الشخص المعني إذا تجاوز عمره.

 

الموت

شهادة الوفاة الأسترالية الرسمية الصادرة عن مكتب التسجيل.

جواز السفر الأسترالي للمتوفى بالإضافة إلى جواز السفر اللبناني أو بطاقة الهوية اللبنانية أو مستخرج من سجل مدني فردي أو عائلي حديث (إخراج قيد فردي أو عائلي) للمتوفى وزوجته / زوجها.

يمكن للمستفيدين المباشرين فقط التسجيل.

 

الطلاق

1- أن يكون الزواج قد تم تسجيله أولاً إما في لبنان أو في أي مهمة ويتم إتمامه في سجل الأحوال المدنية في لبنان.

2 - يصبح الطلاق النهائي نافذ المفعول في لبنان بعد إقراره من المحكمة المختصة. لهذا السبب ، يُنصح المتقدم بترشيح محامٍ لمتابعة الأوراق في لبنان.

ط- إذا كان الزوجان لبنانيين:

الأوراق الثبوتية اللبنانية للزوج والزوجة "بطاقة هوية أو مستخرج من السجل المدني الفردي والعائلي (إخراج قيد فاردي وعائلي).

شهادة زواج لبنانية.

تمت ترجمة أمر محكمة الطلاق إلى اللغة العربية من قبل مترجم معتمد وكلاهما مصدق بشكل منفصل من قبل مكتب الدولة التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة. (المصادقة)

تفرض القنصلية العامة رسومًا بقيمة 39.50 دولارًا أستراليًا: 23.50 دولارًا أستراليًا لإضفاء الشرعية على أمر محكمة الطلاق ، بالإضافة إلى 16.00 دولارًا أستراليًا لكل صفحة لإضفاء الشرعية على الترجمة. (يُقبل فقط النقد أو الشيك المصرفي / الحوالة البريدية المستحقة الدفع إلى القنصلية العامة للبنان).

II- في حالة وجود شريك أجنبي:

نفس ما ورد أعلاه بالإضافة إلى شهادة ميلاد الشريك الأجنبي ونسخة من جواز سفره.

 

المواطنة

اكتساب جنسية أخرى لا يترتب عليه فقدان الجنسية اللبنانية الأصلية حيث يقبل لبنان مبدأ الجنسية المزدوجة.

يحق للزوجات الأجنبيات من أزواج لبنانيين الحصول على الجنسية اللبنانية بعد عام من قيد الزواج في سجل الأحوال المدنية في لبنان.

يشترط للزوجة الأجنبية التي يحق لها الجنسية اللبنانية والراغبة في الحصول عليها ما يلي:

التقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية بموافقة زوجها كتابة.

شهادة زواج لبنانية أو مستخرج حديث من السجل المدني للعائلة (إخراج قايد علي) يوضح تاريخ تسجيل الزواج.

شهادة ميلاد الزوجة.

جواز سفر الزوجة ساري المفعول موضح به لقبها الحالي.

البطاقة الشخصية اللبنانية للزوج أو مستخرج القيد العائلي (إخراج قايد فردي).

سجل تعايش يتم تنفيذه من قبل رئيس البعثة بعد تحقيق شامل.

يتم فرض رسوم بمبلغ 31.50 دولارًا أستراليًا لمعالجة طلب الجنسية. (يتم قبول النقد فقط).

bottom of page